كنَّا نَنحَرُ النَّاقةَ، ونَذبَحُ البَقَرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطْنِها الجَنينَ، أَنُلْقيه أم نَأكُلُه؟ قالَ: "كُلوه إن شِئْتُم، فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه".

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - ذكاة الجنين# ذبائح - ذبح الإبل
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، فيه] مجالد بن سعيد وهو ضعيف.
الحكم:فيه] مجالد بن سعيد وهو ضعيف.، [فيه] مجالد بن سعيد وهو ضعيف.

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2827)، وابن ماجة (3199)، وأحمد (11260) بنحوه تامًا.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 103) 2827 - حدثنا القعنبي، حدثنا ابن المبارك، ح وحدثنا مسدد، حدثنا هشيم، عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد ، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم.

وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله؟ قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه

سنن ابن ماجه (2/ 1067) 3199 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، وأبو خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان عن مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد ، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه قال: أبو عبد الله: سمعت الكوسج إسحاق بن منصور، يقول: في قولهم: في الذكاة، لا يقضى بها مذمة.

قال مذمة بكسر الذال من الذمام، وبفتح الذال من الذم

مسند أحمد (17/ 362) 11260 - حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، حدثنا مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين، يكون في بطن الناقة، أو البقرة، أو الشاة؟ فقال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه

أحاديث ذات صلة