- نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ أَوطاسٍ أن تُوطَأَ حاملٌ حتى تَضَعَ أو حائلٌ حتى تَستبرِئَ
أخرجه مطولا عبد الرزاق (12904)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (2930) بنحوه، وابن أبي شيبة (17746) واللفظ له
مصنف عبد الرزاق (7/ 227 ت الأعظمي) :
12904 - عن الثوري، عن زكريا، عن الشعبي قال: أصاب المسلمون نساء يوم أوطاوس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن لا يقعوا على حامل حتى تضع، ولا على غير حامل حتى تحيض حيضة
[سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (2/ 383) :
2930 - حدثنا سعيد قال: نا عثمان بن مطر، قال: حدثني أبو حريز، عن عامر الشعبي ، قال: أصاب المسلمون سبايا من أوطاس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن حملهن، ومن لم تكن حاملا فلتستبرئ بحيضة
مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 369) 17746- حدثنا أبو خالد الأحمر , عن داود , عن الشعبي قال : قلت له : إن أبا موسى نهى حين فتح تستر : ألا توطأ الحبالى ، ولا يشارك المشركين في أولادهم , فإن الماء يزيد في الولد ، أشيء قاله برأيه ؟ أو شيء رواه , عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ، أو حائل حتى تستبرأ.