- أنَّه قالَ في سَبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً".

الدلالات الموضوعية:# عدة - عدة الأمة# التسري - استبراء أرحام الإماء# نكاح - وطء الحامل المسبية# التسري - وطء الأمة غير المسلمة# عدة - عدة الحامل
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/163
الحكم:تفرد أبو الوداك بقوله حتَّى تحيض حيضة وأبو الوداك وثقه يحيى بن معين وهو عند غيره دون ذلك

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11596)، والدارمي (2341) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 248) 2157 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

مسند أحمد (18/ 140) 11596 - حدثنا يحيى بن إسحاق، وأسود بن عامر، قالا: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: " لا توطأ حامل، - قال أسود: حتى تضع - ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " قال يحيى: أو تستبرأ بحيضة

سنن الدارمي (3/ 1474) 2341 - أخبرنا عمرو بن عون، أنبأنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد ، ورفعه، أنه قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة

أحاديث ذات صلة