- أنَّه قالَ في سَبايا أوْطاسٍ: "لا تُوطَأُ حامِلٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غَيْرُ حامِلٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً".
أخرجه أبو داود (2157)، وأحمد (11596)، والدارمي (2341) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (2/ 248) 2157 - حدثنا عمرو بن عون، أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، ورفعه، أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
مسند أحمد (18/ 140) 11596 - حدثنا يحيى بن إسحاق، وأسود بن عامر، قالا: أخبرنا شريك، عن أبي إسحاق، وقيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد الخدري ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس: " لا توطأ حامل، - قال أسود: حتى تضع - ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " قال يحيى: أو تستبرأ بحيضة
سنن الدارمي (3/ 1474) 2341 - أخبرنا عمرو بن عون، أنبأنا شريك، عن قيس بن وهب، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد ، ورفعه، أنه قال: في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة