- عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه نَهَى في غَزوةِ أَوْطَاسٍ أنْ يقَعَ الرجُلُ على حامِلٍ حتى تضَعَ.
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (2974).أخرجه الدارقطني في ((الأفراد)) (51) واللفظ له
[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 221) :
2974 - حدثنا إسماعيل قال: نا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس قال: نا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطاة، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في غزوة أوطاس أن يقع الرجل على الحامل حتى تضع.
لم يروه عن داود إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا إسماعيل.
---
[المعجم الأوسط للطبراني] (3/ 221) :
2974 - حدثنا إسماعيل قال: نا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن علي بن عبد الله بن عباس قال: نا بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطاة، عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى في غزوة أوطاس أن يقع الرجل على الحامل حتى تضع لم يروه عن داود إلا الحجاج، ولا عن الحجاج إلا إسماعيل
الأفراد - الدارقطني (ص48) :
51 - حدثنا محمد بن علي بن حمزة، ثنا* أبو زيد أحمد بن عبدالرحيم، ثنا الربيع بن روح، ثنا إسماعيل بن عياش، عن الحجاج بن أرطأة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى في* غزوة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع.
هذا حديث* غريب من حديث داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن أبي هريرة، تفرد به الحجاج بن أرطأة عنه، ولا نعلم حدث به عنه غير إسماعيل بن عياش.