- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ أُتِيَ بنكاحٍ لم يشهدْ عليه إلا رجلٌ وامرأةٌ فقال : هذا نكاحُ السِّرِّ ولا أُجيزُهُ ولو كنتُ تقدَّمتُ فيه لرجَمتُ
أخرجه مالك (1960)، والشافعي في ((الأم)) ((7/ 249)، والبيهقي (13842) واللفظ لهم.
موطأ مالك - رواية يحيى (3/ 767 ت الأعظمي) :
1960 - مالك ، عن أبي الزبير المكي ؛ أن عمر بن الخطاب ، أتي بنكاح، لم يشهد عليه إلا رجل، وامرأة.
فقال: هذا نكاح السر.
ولا أجيزه.
ولو كنت تقدمت فيه، لرجمت .
الأم للإمام الشافعي (7/ 249 ط الفكر) :
(قال الشافعي) - رحمه الله تعالى -: أخبرنا مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.
(قال الشافعي): وقد خالفتم هذا وقلتم: النكاح مفسوخ ولا حد عليه فخالفتم عمر وعمر لو تقدم فيه لرجم يعني لو أعلمت الناس أنه لا يجوز النكاح بشاهد وامرأة حتى يعرفوا ذلك لرجمت فيه من فعله بعد تقدمي.
السنن الكبير للبيهقي (14/ 144 ت التركي) :
13842 - وأخبرنا أبو زكريا ابن أبى إسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعى، أخبرنا مالك، عن أبى الزبير قال: أتى عمر رضي الله عنه بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت.