- عن أبي بَكْرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ قالَ: كانَ في كِتابِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ بَعَثَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى نَجْرانَ، وذَكَرَ الدِّيَاتِ: "وفي الأُذُنِ خَمْسونَ".
أخرجه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (5/ 318)، والدارقطني (3480)، والبيهقي (16373) جميعا بلفظه مطولا.
الطبقات الكبير (5/ 318 ط الخانجي) :
قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران: ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يصلي الرجل وهو معتقص، ولا يحتبى الرجل وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وفي العين خمسون من الإبل، وفي الأذن خمسون من الإبل، وفي الأنف إذا استوعب مارنه الدية، وفي اليد خمسون من الإبل، وفي الرجل خمسون من الإبل، وفي كل إصبع مما هناك عشر.
[سنن الدارقطني] (4/ 291) :
3480 - نا محمد بن القاسم بن زكريا ، نا أبو كريب ، نا حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن عمارة ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران: في كل سن خمس من الإبل ، وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل ، وفي الأذن خمسون ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة ، وفي المأمومة ثلث النفس ، وفي الجائفة ثلث النفس
السنن الكبير للبيهقي (16/ 366 ت التركي) :
16373 - أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا محمد بن القاسم بن زكريا، حدثنا أبو كريب، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في كتاب عمرو بن حزم حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران: "في كل سن خمس من الإبل، وفي الأصابع في كل ما هنالك عشر عشر من الإبل، وفي الأذن خمسون، وفي العين خمسون، وفي الرجل خمسون، وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية كاملة، وفي المأمومة ثلث النفس، وفي الجائفة ثلث النفس".
قال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أن يقال: في عين الأعور الدية، وإنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين بخمسين وهي نصف دية، وعين الأعور لا تعدو أن تكون عينا.