إذا نكحَ الرجلُ المرأةَ؛ فلا يحلُّ له أن يتزوّج أمَّها دخلَ بالابنةِ أو لم يدخُلْ، وإذا تزوجَ الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلَّقها؛ فإن شاءَ تزوجَ الابنةَ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - المحرمات من النساء# نكاح - الحث على التزويج# نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها# نكاح - موانع النكاح# نكاح - ذكر من تزوج بها ولم يدخل بها
المصدر: السلسلة الضعيفة
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، جد عمرو بن شعيب
المحدث: الألباني، ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (8/146)

الأصول والأحكام

تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 145 - 146) قال أبو جعفر: والقول الأول أولى بالصواب، أعني قول من قال:"الأم من المبهمات".

لأن الله لم يشرط معهن الدخول ببناتهن، كما شرط ذلك مع أمهات الربائب، مع أن ذلك أيضا إجماع من الحجة التي لا يجوز خلافها فيما جاءت به متفقة عليه.

وقد روي بذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظرا، وهو ما:-

8956 - حدثنا به المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة، فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أم لم يدخل.

وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة.

قال أبو جعفر: وهذا خبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فان في إجماع الحجة على صحة القول به، مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.

أحاديث ذات صلة