- أنَّهُ قضى بحضانةِ ابنٍ لعمرَ بنِ الخطابِ لأمِّ الصبيِّ وقال هيَ أحقُّ به ما لم تتزوج وكان عمرُ نازعها فيه وخاصمَها إلى أبي بكرٍ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حضانة الأبناء# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: المحلى
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/327
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (8/ 106) بلفظه، وعبد الرزاق (12600) مختصرا.

الأصول والأحكام

المحلى لابن حزم (10/ 327) وأما ما جاء عن السلف فيه فروينا من طريق الزهري وعكرمة انه قضى بحضانة ابن لعمر بن الخطاب لام الصبى واقل: هي أحق به ما لم تتزوج وكان عمر نازعها فيه وخاصمها إلى ابى بكر وهذان منقطعان

شرح مشكل الآثار للطحاوي (معتمد) (8/ 106)

كما حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عاصم الأحول، عن عكرمة قال: خاصم عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته التي طلق إلى أبي بكر رضي الله عنه في ولدها، فقال أبو بكر : " هي أحق به ما لم تزوج، أو يشب الصبي، وقال: هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف وأرحم ".

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 154) 12600 - عن الثوري، عن عاصم، عن عكرمة قال: خاصمت امرأة عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما، وكان طلقها فقال: هي أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنا، وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تزوج

أحاديث ذات صلة