- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقالَ: "ما كانَ مِنها في طَريقِ المَيْتاءِ أو القَرْيةِ الجامِعةِ فعَرِّفْها سَنَةً"، قالَ: "فإن جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إليه، وإن لم يَأتِ فهي لك، وما كانَ في الخَرابِ، يَعْني ففيها وفي الرِّكازِ الخُمُسُ.

الدلالات الموضوعية:# خراج - الركاز وما فيه# لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان# لقطة - أحكام اللقطة# زكاة - زكاة المعادن والركاز
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: جد عمرو بن شعيب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 4/ 7
الحكم:سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة