- إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضَ فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان عثْريًا يُسْقَى بالسماء العشرُ وفيما سُقِيَ بالناضحِ نصف العشرِ
أخرجه البخاري (1483) باختلاف يسير
[صحيح البخاري] (2/ 126) 1483- حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)) قال أبو عبد الله: ((هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر، وفيما سقت السماء العشر، وبين في هذا، ووقت والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم، إذا رواه أهل الثبت))