- ما كان بعلًا أو يُسقَى بسيلٍ أو نهرٍ أو عَثَريٍّ ففيه العُشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ، وما سُقي بالنَّضحِ والسَّواقي ففيه نصفُ العُشرِ من كلِّ عشرين واحدٌ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: ذخيرة الحفاظ
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن القيسراني
رقم/صفحة: 4/2096
الحكم:[فيه] عاصم العمري ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/230) واللفظ له، وأخرجه ابن حبان (3286)، والطبراني في ((الأوسط)) (8/50) (7927) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 230) حدثنا محمد بن هارون البرقي قال ثنا أحمد بن صالح قال ثنا بن نافع قال حدثني عاصم بن عمر عن عبد الله بن عمر عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان بعلا أو يسقى بسيل أو نهر أو عشري ففيه العشر من كل عشرة واحد وما سقي بالنضج والسواقي ففهي نصف العشر من كل عشرين واحد.

ولعاصم بن عمر غير ما ذكرت من الحديث عن عبد الله بن دينار وسهيل وزيد بن أسلم وغيرهم وأحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه.

صحيح ابن حبان (8/ 81) 3286 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان بعلا أو يسقى بنهر أو عثريا يؤخذ من كل عشرة واحد".

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 50) :

‌7927 - وبه [[حدثنا محمود بن علي، نا يحيى بن المغيرة]] ،حدثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان بعلا أو عثريا ففي كل عشرة واحد.

أحاديث ذات صلة