- ما كان بعلًا أو يسقى بسيلٍ أو نهرٍ عثَّرِيًّا ففيه العشرُ من كلِّ عشرةٍ واحدٌ وما سُقِي بالنضحِ والسواقي ففيه نصفُ العشرِ من كلِ عشرين واحدٌ

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الحبوب# زكاة - زكاة ما سقته السماء وما سقي بالنضح# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - زكاة الثمار
المصدر: الكامل في الضعفاء
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: ابن عدي
رقم/صفحة: 6/398
الحكم:[فيه] عاصم بن عمر أحاديثه أحاديث حسان ومع ضعفه يكتب حديثه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو يعلى كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/11)، وابن حبان (3286)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8/50) (7927) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة] (3/ 11) :

2061 - وعن ابن عمر- رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان بعلا أو (سيحا) أو عثريا ففي كل عشرة واحد،، وما كان ينضح ففي كل عشرين واحد".رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف عاصم بن عمر العمري.

[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (8/ 81) :

‌3286 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار

عن بن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان بعلا أو يسقى بنهر أو عثريا يؤخذ من كل عشرة واحد"

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 50) :

‌7927 - وبه[[حدثنا محمود بن علي، نا يحيى بن المغيرة]] حدثنا ابن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان بعلا أو عثريا ففي كل عشرة واحد

أحاديث ذات صلة