- حَريمُ البئرِ أربعونَ ذِراعًا مِن جوانِبِها كُلِّها لأعطانِ الإبلِ والغَنمِ وابنِ السَّبيلِ أو الشَّارِبِ، ولا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكلأُ .

الدلالات الموضوعية:# أشربة - النهي عن منع فضل الماء# مساقاة - حريم البئر# بيوع - بيع فضل الماء# بيوع - ما لا يجوز منعه# آداب عامة - شراكة الناس في المنافع العامة مثل الماء والنار والملح ونحو ذلك
المصدر: علل الدارقطني
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1848
الحكم:يرويه عَوفٌ الأعرابيُّ، واختُلِف عنه؛ فرواه أبو نُعَيمٍ؛ الفَضلُ بنُ دُكينٍ، عن هُشَيمٍ، عن عَوفٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله أحمَدُ بنُ سعيدِ بنِ زيادٍ الجمَّالُ عنه. وخالَفه سُرَيجُ بنُ يونُسَ، ويَعقوبُ الدَّورقيُّ؛ فروياه عن هُشَيمٍ، عن عَوفٍ، عن رجُلٍ لم يُسمِّه، عن أبي هُرَيرةَ، وهو الصَّوابُ.

أحاديث ذات صلة