- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ والمحاقلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحِنطةِ

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع المزابنة والعرايا# بيوع - بيع الزرع بالطعام# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر# بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات
المصدر: شرح مسند الشافعي
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن الأثير
رقم/صفحة: 4/30
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (2316)، والشافعي في ((المسند)) (722) كلاهما بلفظه، ومسلم (1539) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 904) 2316/ 555 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة.

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.

والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة

قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب، عن استكراء الأرض بالذهب، والورق.

فقال: لا بأس بذلك.

مسند الشافعي (معتمد) (ص: 392)

722- أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة .

والمزابنة : اشتراء التمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب : فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال : لا بأس بذلك.

[صحيح مسلم] (3/ 1168) 59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "

أحاديث ذات صلة