- أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ والمحاقلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحِنطةِ
أخرجه مالك (2316)، والشافعي في ((المسند)) (722) كلاهما بلفظه، ومسلم (1539) باختلاف يسير.
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 904) 2316/ 555 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن المزابنة، والمحاقلة.
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة
قال ابن شهاب: فسألت سعيد بن المسيب، عن استكراء الأرض بالذهب، والورق.
فقال: لا بأس بذلك.
مسند الشافعي (معتمد) (ص: 392)
722- أخبرنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة .
والمزابنة : اشتراء التمر بالتمر ، والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة قال ابن شهاب : فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال : لا بأس بذلك.
[صحيح مسلم] (3/ 1168) 59 - (1539) وحدثني محمد بن رافع، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة، " والمزابنة: أن يباع ثمر النخل بالتمر، والمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح، واستكراء الأرض بالقمح "