- منْ منعَ يتيما له النكاحُ فزنَي فالإثمُ بينهُما
أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ((معرفة الصحابة)) (6976) بزيادة في آخره، أبو داود في ((المراسيل)) (191) بمعناه.
المحلى لابن حزم (9/ 463) واصحابهم، فان موه مموه بالخبر الذى رويناه من طريق وكيع عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من منع يتيما له النكاح فزنى فالاثم بينهما) قلنا: هذا مرسل ولا حجة في مرسل، وأيضا فهو من رواية يحيى بن عبد الرحمن بن أبى لبيبة وهو ضعيف، وأيضا فليس فيه للوصي ذكر، وقد يكون أراد سيد العشيرة يمنع يتيما من قومه النكاح ظلما
معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني (6/ 3004) 6976 - حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا الهيثم بن أيوب، ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من منع يتيمه النكاح فزنى فالإثم بينهما، ومن استحل بدرهم فقد استحل
المراسيل لأبي داود (معتمد) (1/ 289)
191- حدثنا أبوداود, أخبرنا عبد العزيز بن الخطاب, قال: أخبرنا حبان بن علي العنزي, عن يحيى بن عبد الرحمن, عن ابن أبي لبيبة, عن .....
أبيه, عن جده , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بلغ له ولد وعنده مال ما ينكحه, فلم يفعل, فأحدث فالإثم بينهما.