-  لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هَذا، والمَسجِدُ الحَرامُ، والمَسجِدُ الأقصى، ولا تُسافِرُ المَرأةُ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا يُصامُ يَومانِ في السَّنةِ: الفِطرُ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصَّلاتَينِ: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ

الدلالات الموضوعية:# مساجد ومواضع الصلاة - لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد# صيام - الأيام المنهي عن صيامها# سفر - سفر المرأة مع ذي محرم# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
المصدر: المعجم الصغير
الراوي: علي
المحدث: الطبراني
رقم/صفحة: 495
الحكم:لم يروه عن سلمة إلا ابنه يحيى. تفرد به ولده عنه.

أحاديث ذات صلة