قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ أعيانَ بني الأُمِّ يتوارثون دون بني العَلَّاتِ : الرجلُّ يرثُ أخاه لأبيه وأمِّه، دون أخيه لأبيهِ

الدلالات الموضوعية:# فرائض ومواريث - سقوط الأخ لأب مع وجود الأخ لأبوين# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# فرائض ومواريث - الحجب في الميراث# فرائض ومواريث - ميراث الإخوة والأخوات
المصدر: هداية الرواة
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: ابن حجر العسقلاني، إسناده ضعيف
الحكم:إسناده ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (2094) واللفظ له مطولاً، وابن ماجه (2739)، وأحمد (1222) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 416) :

2094 - حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} [[النساء: 12]] وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم ‌يتوارثون ‌دون ‌بني ‌العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه، حدثنا بندار قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثله

سنن ابن ماجه (2/ 915 ت عبد الباقي) :

2739 - حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو بحر البكراوي قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم ‌يتوارثون ‌دون ‌بني ‌العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه، دون إخوته لأبيه

مسند أحمد (2/ 392 ط الرسالة) :

‌1222 - حدثنا يزيد، أخبرنا زكريا، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي ، قال: إنكم تقرؤون: {من بعد وصية يوصى بها أو دين}، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه، وأمه دون أخيه لأبيه .

أحاديث ذات صلة