- حديث: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن باع نخلًا [مؤبرا أو عبدا له ماله فلم يشترط الثمرة مع النخل والمال مع العبد، فلا شيء له في النخل، ولا شيء له في مال العبد]

الدلالات الموضوعية:# بيوع - شروط البيع# بيوع - الشروط في البيع# بيوع - بيع النخل بأصله# مزارعة - تلقيح النخل# تجارة - أحكام التجارة
المصدر: أطراف الغرائب
الراوي: عبد الله بن عمر
المحدث: الدارقطني
رقم/صفحة: 1/547
الحكم:تَفَرَّدَ بهِ داود بن الزبرقان عن مطر، عَنه.

أحاديث ذات صلة