- كان مُعاذُ بنُ جَبَلٍ يَقولُ: في النَّخلِ إذا رَهَنَه فيَخرُجُ فيه ثَمَرُه، فهو مِنَ الرَّهنِ
أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11741) واللفظ له، والشافعي كما في ((الشافي لابن الأثير)) (4/ 160) بمعناه.-
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 447) 11327 - وبهذا الإسناد [أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني الحافظ , أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد] عن سفيان، حدثنى ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول فى النخل إذا رهنه، فيخرج فيه ثمرة: فهو من الرهن.
هذا منقطع، وكذلك حديث ابن سيرين.
معرفة السنن والآثار (8/ 230) 11741 - ورواه سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول: في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره، فهو من الرهن.
11742 - وهذا أيضا منقطع
الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 160) وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن [ابن] طاوس، عن أبيه: "أن [معاذ] بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال" قال: وذكر سفيان بن عيينة شبيها به.
قال الشافعي: وأحسب مطرفا قال في الحديث: "من عام حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".