- كان مُعاذُ بنُ جَبَلٍ يَقولُ: في النَّخلِ إذا رَهَنَه فيَخرُجُ فيه ثَمَرُه، فهو مِنَ الرَّهنِ

الدلالات الموضوعية:# رهن - جواز الرهن# رهن - الزيادة في الرهن# رهن - زيادات الرهن# رهن - لا يغلق الرهن
المصدر: معرفة السنن والآثار، السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: عمرو بن دينار
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 11741
الحكم:منقطع

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (11741) واللفظ له، والشافعي كما في ((الشافي لابن الأثير)) (4/ 160) بمعناه.-

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 447) 11327 - وبهذا الإسناد [أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني الحافظ , أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد] عن سفيان، حدثنى ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول فى النخل إذا رهنه، فيخرج فيه ثمرة: فهو من الرهن.

هذا منقطع، وكذلك حديث ابن سيرين.

معرفة السنن والآثار (8/ 230) 11741 - ورواه سفيان الثوري، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: كان معاذ بن جبل يقول: في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمره، فهو من الرهن.

11742 - وهذا أيضا منقطع

الشافي في شرح مسند الشافعي (4/ 160) وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن [ابن] طاوس، عن أبيه: "أن [معاذ] بن جبل قضى فيمن ارتهن نخلا مثمرا فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال" قال: وذكر سفيان بن عيينة شبيها به.

قال الشافعي: وأحسب مطرفا قال في الحديث: "من عام حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

أحاديث ذات صلة