- أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبًالذهب والورق فقال أما بًالذهب والورق فلا بأس به

الدلالات الموضوعية:# علم - السؤال للانتفاع وإن كثر# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع# مزارعة - ما يكره من المزارعة
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: رافع بن خديج
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 3393
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2327) بنحوه، ومسلم (1547) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 268 ط مع عون المعبود) :

3393 - حدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

[صحيح البخاري] (3/ 104) :

‌2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي) :

115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.

قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.

أحاديث ذات صلة