- نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن كِراءِ الأرضِ قلتُ بالذَّهبِ والورِقِ قالَ لا إنَّما نَهَى عنها بما يخرُجُ مِنها فأمَّا الذَّهَبُ والفضَّةُ فلا بأسَ

الدلالات الموضوعية:# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة# مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع# علم - حسن السؤال ونصح العالم# مزارعة - ما يكره من المزارعة
المصدر: سنن النسائي
الراوي: رافع بن خديج
المحدث: النسائي
رقم/صفحة: 3900
الحكم:رواه سفيان الثوري عن ربيعة ولم يرفعه

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2327) بنحوه، و(2286) مختصراً بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع"، ومسلم (1547) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن النسائي] (7/ 89) :

3900 - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.

قلت: بالذهب والورق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس.

[صحيح البخاري] (3/ 104) :

‌2327 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري : سمع رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ.

[صحيح البخاري] (3/ 94) :

2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه.

[صحيح البخاري] (3/ 94) :

‌2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.

وقال عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر

صحيح مسلم (3/ 1183 ت عبد الباقي) :

115 - (‌1547) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس؛ أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.

قال فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق، فلا بأس به.

أحاديث ذات صلة