عن أبي الزُّبَيرِ، قال: سَألتُ جابِرًا عن الرَّجُلِ يُوالي مَواليَ الرَّجُلِ بِغَيرِ إذْنِه، فقال: كَتَبَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: على كُلِّ بَطْنٍ عُقولَهُم، ثُمَّ كَتَبَ: إنَّه لا يَحِلُّ أنْ يُواليَ مَواليَ رَجُلٍ بِغَيرِ إذْنِه.
أخرجه مسلم (1507)، والنسائي (4829)، وأحمد (14760) واللفظ له
[صحيح مسلم] (2/ 1146 ) :
17 - (1507) وحدثني محمد بن رافع.
حدثنا عبد الرزاق.
أخبرنا ابن جريج.
أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله.
ثم كتب " أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغيرر إذنه" ثم أخبرت؛ أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك.
سنن النسائي (8/ 52) :
4829 - أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال: حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، ولا يحل لمولى أن يتولى مسلما بغير إذنه.
[مسند أحمد] - الرسالة (23/ 83) 14760 - حدثنا موسى، حدثنا ابن لهيعة، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا عن الرجل يوالي موالي الرجل بغير إذنه، فقال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم: " على كل بطن عقولهم "، ثم كتب: " إنه لا يحل أن يوالي موالي رجل بغير إذنه "