- مَن زَرَعَ أرضًا بغَيرِ إذْنِ أهلِها، فله نَفَقَتُه، وليس له مِنَ الزَّرعِ شَيءٌ.

الدلالات الموضوعية:# غصب وضمانات - ما يضمن# غصب وضمانات - ضمان القيمي بمثله# غصب وضمانات - غصب الأرض والزرع فيها# مزارعة - زرع الأرض بغير إذن صاحبها# مزارعة - ما يكره من المزارعة
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: رافع بن خديج
المحدث: محمد ابن عبدالهادي، البخاري
رقم/صفحة: 4/166
الحكم:حسن، [فيه] عطاء بن أبي رباح قال أبو زرعة وغيره: لم يسمع من رافع بن خَدِيج. وقد روي هذا الحديث من رواية غير عطاء عن رافع.

بيانات التخريج:

أخرجه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (1557) واللفظ له، وأخرجه أبو داود (3403)، والترمذي (1366) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 213) 1557 - ماأخبرنا به ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء

سنن أبي داود (3/ 261 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3403 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته

[سنن الترمذي] (3/ 640) :

1366 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك قال محمد، حدثنا معقل بن مالك البصري قال: حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

---

التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 213) 1557 - ماأخبرنا به ابن عبد الواحد أنبأ الحسن بن علي أنبأ أحمد بن جعفر قال ثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي ثنا أبو كامل ثنا شريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع أرضا بغير إذن أهلها فله نفقته وليس له من الزرع شيء

سنن أبي داود (3/ 261 ت محيي الدين عبد الحميد) :

3403 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء وله نفقته

[سنن الترمذي] (3/ 640) :

1366 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا شريك بن عبد الله النخعي، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك قال محمد، حدثنا معقل بن مالك البصري قال: حدثنا عقبة بن الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه

أحاديث ذات صلة