- حدَّثنا الزُّهريُّ: إنَّ السُّنَّةَ والقَضاءَ بمَعْنى حَديثِ سُفيانَ كُلِّه، يقولُ في كُلِّ واحدٍ من كُل ناحِيَةٍ، فهذا حَريمٌ وزادَ قال: قَلِيبٌ مَكانَ بِئرٍ، وقال في حديثِه: في كُلِّ واحدٍ لم يذكُرْه من كُلِّ ناحِيَةٍ، زادَ: وحَريمُ العَينِ خَمسُمِئَةِ ذِراعٍ من كُلِّ ناحِيَةٍ، فهذا حَريمُ ما يَأذَنُ به السُّلطانُ من الحَفائِرِ إلَّا أنْ يكونَ لقَومٍ في أرْضٍ أسْلَموا عليها أو ابْتاعوها.

الدلالات الموضوعية:# مزارعة - من أحيا أرضا مواتا# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# مساقاة - حريم البئر
المصدر: تخريج المراسيل لأبي داود
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 403
الحكم:رجاله ثقات وقد صرح بقية بالتحديث

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (403)

الأصول والأحكام

المراسيل لأبي داود (ص290) 403- حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية، حدثنا الزبيدي، حدثنا الزهري ، ((إن ‌السنة ‌والقضاء بمعنى حديث سفيان كله يقول في كل واحد من كل ناحية، فهذا حريم))، وزاد قال: ((قليب مكان بئر))، وقال: في حديثه: في كل واحد لم يذكره من كل ناحية، زاد ((وحريم العين خمس مئة ذراع من كل ناحية، فهذا حريم ما يأذن به السلطان من الحفائر، إلا أن يكون لقوم في أرض أسلموا عليها أو ابتاعوها))

أحاديث ذات صلة