- في أربعينَ من البقرِ مُسِنَّةٌ, وفي ثلاثينَ تبيعٌ أو تبيعةٌ.
أخرجه البيهقي (7547)
السنن الكبرى للبيهقي (4/ 99) 7547- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن أحمد المحبوبى بمرو حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن داود عن الشعبى يرفعه وابن أبى عياش عن أنس يرفعه قال : فى أربعين من البقر مسنة وفى ثلاثين تبيع أو تبيعة .