- في أربعينَ من البقرِ مُسِنَّةٌ, وفي ثلاثينَ تبيعٌ أو تبيعةٌ.

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة البقر# زكاة - ما تجب فيه الزكاة# زكاة - فرض الزكاة# زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام# زكاة - زكاة الأنعام
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 3/1455
الحكم:فيه ابن أبي عياش واه

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (7547)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (4/ 99) 7547- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن أحمد المحبوبى بمرو حدثنا سعيد بن مسعود حدثنا عبيد الله بن موسى أخبرنا سفيان عن داود عن الشعبى يرفعه وابن أبى عياش عن أنس يرفعه قال : فى أربعين من البقر مسنة وفى ثلاثين تبيع أو تبيعة .

أحاديث ذات صلة