- عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ
أخرجه سعيد بن منصور في ((سننه)) (875) واللفظ له، وعبد الرزاق (15416) باختلاف يسير، وابن المنذر في ((تفسيره)) (103) بنحوه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 145) 13844 - وأما الذى أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل فى النكاح.
فهذا منقطع.
والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
سنن سعيد بن منصور (1/ 256) 875 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، أنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 331) 15416 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني الأسلمي قال: أخبرني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب ، أجاز شهادة رجل واحد، مع نساء في نكاح
تفسير ابن المنذر (1/ 76) 103 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا هشام، عن حجاج، عن عطاء [[عن عمر]] " أجاز شهادة النساء في النكاح "