- عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما قال: لا تجوزُ شَهادةُ النِّساءِ وَحْدَهُنَّ إلَّا على ما لا يَطَّلِعُ عليه إلَّا هُنَّ من عَوْراتِ النِّساءِ.
أخرجه عبد الرزاق (15425)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (104)، وابن حزم في ((المحلى)) (9/ 396) معلقًا بلفظه تامًا.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 333) 15425- عبد الرزاق قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر قال: لا تجوز شهادة النساء إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن
تفسير ابن المنذر (1/ 76) 104 - حدثنا علي، عن أبي عبيد، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جريج، عن أبي بكر بن أبي سبرة أن موسى بن عقبة، أخبره عن القعقاع بن حكيم، عن ابن عمر ، قال: " لا تجوز شهادة النساء وحدهن، إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء، وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن ".
المحلى بالآثار ت أحمد شاكر (9/ 396) وروينا من طريق ابن أبي سبرة، عن موسى بن عقبة، عن القعقاع، عن ابن عمر : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه غيرهن من عورات النساء وحملهن وحيضهن.