- عن عمرَ : أنه أجازَ شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ
-أخرجه البيهقي (13844) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (875) باختلاف يسير، وعبد الرزاق (15416) بنحوه.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (14/ 145) 13844 - وأما الذى أخبرنا أبو حازم الحافظ، أخبرنا أبو الفضل ابن خميرويه، حدثنا أحمد بن نجدة، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا هشيم، أخبرنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل فى النكاح.
فهذا منقطع.
والحجاج بن أرطاة لا يحتج به.
سنن سعيد بن منصور (1/ 256) 875 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، أنا حجاج، عن عطاء، عن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه أنه أجاز شهادة النساء مع الرجل في النكاح
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 331) 15416 - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني الأسلمي قال: أخبرني الحجاج بن أرطاة، عن عطاء بن أبي رباح، أن عمر بن الخطاب ، أجاز شهادة رجل واحد، مع نساء في نكاح