- حديث في ردِّ شهادةِ الظِّنِّينَ مطلقًا [حديث عائشة أم المؤمنين: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائِنةٍ ولا مَجلودٍ حَدًّا ولا ذي غِمرٍ لأخيه، ولا القانِعِ لأهلِ لهم، ولا ظَنينٍ في ولاءٍ ولا قَرابةٍ] [وحديث أبي هريرة: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم، ولا ظنين، قيل: يا رسول الله ما الخصم؟ قال: الجار لنفسه، قيل: وما ‌الظنين؟ قال: المتهم في دينه.] [وحديث طلحة بن عبدالله بن عوف: لا شهادةَ لخصمٍ ولا ظَنينٍ.]

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه# شهادات - شهادة أهل العصبية
المصدر: السنن الكبرى للبيهقي
الراوي: [عائشة أم المؤمنين وأبو هريرة وطلحة بن عبدالله بن عوف]
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 10/202
الحكم:روي من وجهين مرسلين، ومن وجه آخر موصولاً ضعيفاً يقوى بالمرسلين معه

أحاديث ذات صلة