- لا تجوزُ شهادةُ متَّهمٍ ولا ظِنِّينٍ
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/129)
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 129) ثنا محمد بن جعفر بن يزيد ثنا حماد بن الحسن ثنا أبو داود عن قيس حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين.
قال الشيخ ولعبد الله بن محمد بن عقيل غير ما أمليت أحاديث وروايات وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه.
---
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 129) ثنا محمد بن جعفر بن يزيد ثنا حماد بن الحسن ثنا أبو داود عن قيس حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين.
قال الشيخ ولعبد الله بن محمد بن عقيل غير ما أمليت أحاديث وروايات وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه.