- لا تجوزُ شهادةُ متَّهمٍ ولا ظِنِّينٍ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - التحري في الشهادة# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: الكامل في الضعفاء، الوهم والإيهام
الراوي: جابر بن عبدالله
المحدث: ابن عدي، ابن القطان
رقم/صفحة: 5/207
الحكم:[ فيه ] حماد بن الحسن وهو لا تعرف حاله، [فيه] عبد الله بن محمد بن عقيل يكتب حديثه

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/129)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 129) ثنا محمد بن جعفر بن يزيد ثنا حماد بن الحسن ثنا أبو داود عن قيس حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين.

قال الشيخ ولعبد الله بن محمد بن عقيل غير ما أمليت أحاديث وروايات وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه.

---

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (4/ 129) ثنا محمد بن جعفر بن يزيد ثنا حماد بن الحسن ثنا أبو داود عن قيس حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين.

قال الشيخ ولعبد الله بن محمد بن عقيل غير ما أمليت أحاديث وروايات وقد روى عنه جماعة من المعروفين الثقات وهو خير من بن سمعان ويكتب حديثه.

أحاديث ذات صلة