- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ولا محدودٍ في الإسلامِ ولا محدودةٍ ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: المهذب في اختصار السنن
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الذهبي
رقم/صفحة: 8/4159
الحكم:فيه آدم نكرة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3600)، وأحمد (6940) واللفظ لهما، وابن ماجه (2366) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 306) 3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص "

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 531) 6940 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه

سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه

أحاديث ذات صلة