- لا تجوزُ شهادةُ محدودٍ ولا محدودةٍ في الإسلامِ
أخرجه ابن ماجه (2366)، وأحمد (6940) مختصراً في أثناء حديث، وأورده ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (22/44) واللفظ له
[سنن ابن ماجه] (2/ 792 ) 2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)).
[مسند أحمد] (11/ 531 ط الرسالة) ((6940- حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج.
ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه)).
الاستذكار- ت: قلعجي (22/ 44) 31732- وقد روي في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: لا تجوز شهادة محدود، ولا محدودة في الإسلام.