- لا تَجوزُ شَهادةُ مَحدودٍ في الإسلامِ، ولا مَعلومٍ منه شَهادةُ زُورٍ، ولا ظَنينٍ في وَلاءٍ، ولا قَرابةٍ، ولا خائنٍ ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غِمرٍ على أخيه، ولا خَصمٍ، ولا مُريبٍ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# حدود - الخائن والمختلس# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة الزور# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: الأوزاعي
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 12/357
الحكم:رجاله ثقات.

أحاديث ذات صلة