- لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا خائِنةٍ ، ولا ذي غِمرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانعِ لأَهْلِ البيتِ، وتجوزُ شَهادتُهُ لغيرِهِم والقانعُ : الَّذي يُنفقُ عليهِ أَهْلُ البيتِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# رقائق وزهد - الخيانة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: أحمد شاكر
رقم/صفحة: 11/122
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3601)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) واللفظ له

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (3/ 306 ت محيي الدين عبد الحميد) :

‌3601 - حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى، بإسناده [[عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ]] قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر على أخيه.

سنن ابن ماجه (2/ 792 ت عبد الباقي) :

‌2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

مسند أحمد (11/ 501 ط الرسالة) :

‌6899 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم ".

والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت.

أحاديث ذات صلة