- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غَمرٍ على أخيه، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البَيتِ، وتجوزُ شهادتُه لغيرِهم، والقانعُ: الذي ينفِقُ عليه أهلُ البَيتِ.

الدلالات الموضوعية:# حدود - الخائن والمختلس# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 6899
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (3600)، وابن ماجه (2366)، وأحمد (6899) واللفظ له

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (3/ 335 ط مع عون المعبود) 3600- حدثنا حفص بن عمر، نا محمد بن راشد، نا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم)).

قال أبو داود: الغمر: الحقد والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص

[سنن ابن ماجه] (2/ 792 ) ‌2366- حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))

[مسند أحمد] (11/ 501 ط الرسالة) ((‌6899- حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم)).

والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت))

أحاديث ذات صلة