- لا تجوزُ شهادةُ خائنٍ ، ولا خائنةٍ، ولا ذي غمرٍ على أخيهِ، ولا تجوزُ شهادةُ القانعِ لأهلِ البيتِ والقانعُ : الَّذي ينفقُ عليهِ أهلُ البيتِ