- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ، ولا ذي غِمْرٍ على أخيهِ، ولا تَجوزُ شَهادةُ القانِعِ لأهْلِ البَيتِ.

والقانِعُ: الذي يُنفِقُ عليه أهْلُ البَيتِ.

[وفي لَفظٍ:] شَهادةُ الخائِنِ والخائنةِ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - شهادة القاذف والمحدود# شهادات - من لا تجوز شهادته# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: فتح الغفار
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]
المحدث: الرباعي
رقم/صفحة: 2069/4
الحكم:[في إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه] من قسم الحسن

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (6899) واللفظ له، وأبو داود (3600) بنحوه، وابن ماجه (2366) بنحوه مختصرا.

الأصول والأحكام

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 501) 6899 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت، وتجوز شهادته لغيرهم والقانع: الذي ينفق عليه أهل البيت.

سنن أبي داود (3/ 306) 3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".

سنن ابن ماجه (2/ 792) 2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

أحاديث ذات صلة