- قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولا شَهادةَ لخَصمٍ ولا ظَنينٍ
أخرجه ابن أبي شيبة (20823)، وأبو داود في ((المراسيل)) (396) واللفظ لهما.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 339 ت الحوت) :
20823 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وإن اليمين على المدعى عليه
المراسيل لأبي داود (ص286) :
396 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عن محمد بن زيد يعني ابن المهاجر، عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين قال أبو داود: الظنين: المتهم، والجنة: به جنون، والحنة: الحاقد