- قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ اليَمينَ على المُدَّعى عليه، ولا شَهادةَ لخَصمٍ ولا ظَنينٍ

الدلالات الموضوعية:# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# شهادات - اليمين على المدعى عليه# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه
المصدر: النكت على المحرر
الراوي: طلحة بن عبد اللهِ بن عوف
المحدث: ابن مفلح
رقم/صفحة: 2/296
الحكم:مرسل جيد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (20823)، وأبو داود في ((المراسيل)) (396) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 339 ت الحوت) :

20823 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن محمد بن زيد، عن ‌طلحة بن عبد الله بن عوف ، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا، فنادى حتى بلغ الثنية: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، وإن ‌اليمين ‌على ‌المدعى عليه

المراسيل لأبي داود (ص286) :

396 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد، عن محمد بن زيد يعني ابن المهاجر، عن طلحة بن عبد الله يعني ابن عوف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا شهادة لخصم ولا ظنين قال أبو داود: الظنين: المتهم، والجنة: به جنون، والحنة: الحاقد

أحاديث ذات صلة