- مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ
أخرجه سحنون في ((المدونة الكبرى)) (4/ 25) بلفظ مقارب دون قوله : ((والعتاق))
المدونة (4/ 25) سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.
سحنون قال ابن وهب: وذكره أيضا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين.