- مضت السنَّةُ من رسولِ اللَّهِ وأبي بكرٍ وعمرَ أن لا تُقبَلَ شهادةُ النِّساءِ في الطَّلاقِ والعِتاقِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - من لا تجوز شهادته# اعتصام بالسنة - لزوم السنة# شهادات - شهادة النساء
المصدر: الإعراب عن الحيرة والالتباس
الراوي: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 1/327
الحكم:مرسل

بيانات التخريج:

أخرجه سحنون في ((المدونة الكبرى)) (4/ 25) بلفظ مقارب دون قوله : ((والعتاق))

الأصول والأحكام

المدونة (4/ 25) سحنون عن ابن وهب عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود.

سحنون قال ابن وهب: وذكره أيضا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: مضت السنة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخليفتين من بعده، أنه لا تجوز شهادة النساء في النكاح والطلاق والحدود إلا أن عقيلا لم يذكر الخليفتين.

أحاديث ذات صلة