- منْ شَهِدَ شهادةً يُستباحُ بها مَالُ امرئٍ مسلمٍ، أوْ يسفِكُ بها دمًا، فقدْ أوجَبَ النارَ
أخرجه الحارث في ((المسند)) كما في ((بغية الباحث)) للهيثمي (464)، وأبو يعلى (2751) مطولاً باختلاف يسير، والطبراني (11/216) (11541) باختلاف يسيرأخرجه الحارث في ((المسند)) (464)، وأبو يعلى (2751) مطولاً باختلاف يسير، والطبراني (11/216) (11541) باختلاف يسير
[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 522) :
464 - حدثنا عبيد الله، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شرب شرابا حتى يذهب بعقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ، ومن شهد شهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال
مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 136) 2751 - حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن - يعني - كتم الشهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم، أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال
المعجم الكبير (11/ 216) 11541- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عارم أبو النعمان ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، قال : وحدث حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد شهادة ليستباح بها مال امرئ مسلم ، أو يسفك بها دم ، فقد أوجب النار.
---
[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 522) :
464 - حدثنا عبيد الله، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شرب شرابا حتى يذهب بعقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ، ومن شهد شهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال
مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 136) 2751 - حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن - يعني - كتم الشهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم، أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال
المعجم الكبير (11/ 216) 11541- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عارم أبو النعمان ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، قال : وحدث حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد شهادة ليستباح بها مال امرئ مسلم ، أو يسفك بها دم ، فقد أوجب النار.