- من شهد شهادةً يُستباحُ مالُ امرئٍ مسلمٍ أو سفك بها دمَه فقد أوجب النارَ

الدلالات الموضوعية:# حدود - عقوبة شاهد الزور# مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال# إسلام - حرمة المسلم# إيمان - الوعيد# شهادات - شهادة الزور
المصدر: النوافح العطرة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: محمد جار الله الصعدي
رقم/صفحة: 387
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الحارث في ((المسند)) (464)، وأبو يعلى (2751) مطولاً باختلاف يسير، والطبراني (11/216) (11541) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 522) :

464 - حدثنا عبيد الله، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن شرب شرابا حتى يذهب بعقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ، ومن شهد شهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 136) 2751 - حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا المعتمر، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابا من أبواب الكبائر، ومن - يعني - كتم الشهادة اجتاح بها مال امرئ مسلم، أو سفك بها دمه فقد أوجب النار أو كما قال

المعجم الكبير (11/ 216) 11541- حدثنا علي بن عبد العزيز ، حدثنا عارم أبو النعمان ، حدثنا معتمر ، عن أبيه ، قال : وحدث حنش ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من شهد شهادة ليستباح بها مال امرئ مسلم ، أو يسفك بها دم ، فقد أوجب النار.

أحاديث ذات صلة