- عن طاوُسٍ قالَ: شَهِدْتُ المَدينةَ -وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ-، قالَ: فجاءَ رَجُلٌ إلى واليها فشَهِدَ عنْدَه على رُؤْيةِ الهِلالِ ، هِلالِ رَمَضانَ، فسَألَ ابنَ عُمَرَ، وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه، فأمَراه أن يُجيزَه، وقالا: إنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ على هِلالِ رَمَضانَ، قالا: وكانَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- لا يُجيزُ شَهادةَ الإفْطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلَينِ.

الدلالات الموضوعية:# صيام - الصوم والفطر بالشهادة# صيام - الشهادة على رؤية الهلال
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: ابن عمر وابن عباس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 3504
الحكم:ليس بمعتمد؛ لأن راويه حفص بن عمر الأبلي، وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة