- أجاز رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ شهادةَ رجُل ٍواحدٍ برؤيةِ هلالِ رمضانَ، قالا : وكان لا يُجيزُ شهادةَ الإفطارِ إلا بشهادةِ رجُلَينِ

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما تجوز الشهادة عليه# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - وجوب صوم رمضان# صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين# صيام - الشهادة على رؤية الهلال
المصدر: الدراية تخريج أحاديث الهداية
الراوي: عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر
المحدث: ابن حجر العسقلاني
رقم/صفحة: 1/278
الحكم:في إسناده حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (2/156)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (2/ 156) 3 - حدثنا محمد بن مخلد ثنا يحيى بن عياش القطان حدثنا حفص بن عمر الأبلي ثنا مسعر بن كدام وأبو عوانة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس قال شهدت المدينة وبها بن عمر وابن عباس فجاء رجل إلي واليها فشهد عنده على رؤية الهلال هلال رمضان فسأل بن عمر وابن عباس عن شهادته فأمره أن يجيزه وقالا إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال هلال رمضان قالا وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجيز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين تفرد به حفص بن عمر الأبلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث

أحاديث ذات صلة