- أجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ على رُؤيةِ هلالِ رَمَضانَ، قالا: وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةَ الإفطارِ إلَّا بشَهادةِ رَجُلينِ

الدلالات الموضوعية:# صيام - الصوم لرؤية الهلال# صيام - ثبوت شهر رمضان# صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين# صيام - الشهادة على رؤية الهلال# صيام - الصوم والفطر بالشهادة
المصدر: التحقيق في أحاديث الخلاف
الراوي: ابن عمر وابن عبَّاسٍ
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 1071
الحكم:[فيه] حفص بن عمر قال النسائي ليس بثقة، وقال ابنُ حبان لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد

أحاديث ذات صلة