- فإذا رأيتمُ الهلالَ من أولِ النهارِ فلا تُفْطِرُوا حتى يشهدَ شاهدانِ أنَّهما رأياهُ بالأمسِ

الدلالات الموضوعية:# صيام - رؤية الهلال نهارا# صيام - من لم يقبل على رؤية هلال الفطر إلا شاهدين عدلين# صيام - الهلال يرى بالنهار# صيام - الصوم والفطر بالشهادة# صيام - الشهادة على رؤية الهلال
المصدر: البدر المنير
الراوي: شقيق بن سلمة
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 5/738
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (7331)، وابن أبي شيبة (9553)، والدارقطني (2196) جميعهم باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 162) 7331 - عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لرأيناه بالأمس

مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (6/ 252) 9553- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين ؛ أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ، حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.

سنن الدارقطني (3/ 121) 2196- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا علي بن حرب , وسعدان بن نصر, قالا : حدثنا أبو معاوية , حدثنا الأعمش , عن شقيق , قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين , قال في كتابه : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان.

رواه شعبة عن الأعمش فقال إذا رأيتم الهلال من أول النهار ، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس هذا أصح إسنادا من حديث ابن أبي ليلى وقد تابع الأعمش منصور وكتبناه بعد هذا.

[كلهم ثقات

أحاديث ذات صلة