- فإذا رأيتمُ الهلالَ من أولِ النهارِ فلا تُفْطِرُوا حتى يشهدَ شاهدانِ أنَّهما رأياهُ بالأمسِ
أخرجه عبد الرزاق (7331)، وابن أبي شيبة (9553)، والدارقطني (2196) جميعهم باختلاف يسير.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 162) 7331 - عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وائل قال: كتب إلينا عمر ونحن بخانقين: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان لرأيناه بالأمس
مصنف ابن أبي شيبة ط القبلة ت عوامة (6/ 252) 9553- حدثنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، قال : أتانا كتاب عمر ونحن بخانقين ؛ أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا ، حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما أهلاه بالأمس.
سنن الدارقطني (3/ 121) 2196- حدثنا أبو بكر النيسابوري , حدثنا علي بن حرب , وسعدان بن نصر, قالا : حدثنا أبو معاوية , حدثنا الأعمش , عن شقيق , قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين , قال في كتابه : إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان.
رواه شعبة عن الأعمش فقال إذا رأيتم الهلال من أول النهار ، فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس هذا أصح إسنادا من حديث ابن أبي ليلى وقد تابع الأعمش منصور وكتبناه بعد هذا.
[كلهم ثقات