- قَضى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالشُّفعةِ في كُلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصُرِفَتِ الطُّرُقُ فلا شُفعةَ.

الدلالات الموضوعية:# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم# شركة - إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة# شفعة - الشفعة فيما لم يقسم
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: -
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 320/10
الحكم:صحيح لا بأس به

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (2257)، وأحمد (15289)، والبيهقي (11664) بلفظه.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 87) :

2257 - حدثنا مسدد : حدثنا عبد الواحد : حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بالشفعة ‌في ‌كل ‌ما ‌لم ‌يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.

مسند أحمد (23/ 428 ط الرسالة) :

15289 - حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بالشفعة ‌في ‌كل ‌ما ‌لم ‌يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة .

السنن الكبير للبيهقي (12/ 69 ت التركي) :

11664 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، أخبرنا عثمان بن سعيد، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد ابن زياد، حدثنا معمر، عن الزهرى، عن أبى سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌بالشفعة ‌فى ‌كل ‌ما ‌لم ‌يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.

رواه البخارى فى "الصحيح" عن مسدد.

وكذلك رواه هشام بن يوسف عن معمر.

أحاديث ذات صلة