- لا شفعةَ لغائبٍ ولا لصغيرٍ والشفعةُ كحلِّ عقالٍ

الدلالات الموضوعية:# شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور# شفعة - طلب الشفعة# شفعة - الشفعة للغائب والصغير# شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه
المصدر: نيل الأوطار
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: الشوكاني
رقم/صفحة: 6/87
الحكم:في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وله مناكير كثيرة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (2501) باختلاف يسير، والبزار (5405) واللفظ له، والطبراني (13/335) (14144) مطولاً باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (2/ 835 ) 2501- حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا شفعة لشريك على شريك، إذا سبقه بالشراء، ولا لصغير، ولا لغائب)).

[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 30) ((‌5405- وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثني محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لغائب، ولا لصغير، والشفعة كحل العقال)).

[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (13/ 335) 14144- حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عفان بن مسلم حدثنا محمد بن الحارث ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك إذا سبقه بالشرى والشفعة كحل العقال)).

أحاديث ذات صلة