لا يُقادُ الأبُ مِن ابنِهِ ولا الابنُ من أبيهِ
أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)) (23/ 441) باختلاف يسير، والبغوي في ((شرح السنة)) (10/ 181) معلقًا بمعناه.غير متوفر: التخريج
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (23/ 441) حدثنا خلف بن القاسم حدثنا محمد بن الحسين بن صالح الحلبي حدثنا أحمد بن عبد الجبار الصوفي حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه.
[شرح السنة - للبغوي] (10/ 181) ورواه بعضهم عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، وبعضهم عن سراقة بن مالك ، وفي إسناده اضطراب، والعمل عليه عند أهل العلم، قالوا: لا يقاد واحد من الوالدين بالولد، ولا يحد بقذفه، ويقاد الولد بالوالد، ويحد بقذفه