- أنَّهُ عليه السلامُ أمر فاطمةَ رضيَ اللهُ عنها يومَ سابعِ حسينٍ, أن تحلقَ شعرَه, وتتصدق بزِنَةِ شعرِه فضةً.
أخرجه أحمد (27183)، وابن أبي شيبة (24717)، والطبراني (1/ 310)، (917) جميعهم بنحوه.
مسند أحمد مخرجا (45/ 163) 27183 - حدثنا ابن نمير، قال: أخبرنا شريك، وأبو النضر قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع قال: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاض ، وكان الأوفاض ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد، أو في الصفة، وقال أبو النضر: من الورق على الأوفاض ـ يعني أهل الصفة ـ أو على المساكين ففعلت ذلك، قالت: فلما ولدت حسينا فعلت مثل ذلك
مصنف ابن أبي شيبة (12/ 319) 24717- حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي ، عن شريك ، عن ابن عقيل ، عن علي بن الحسين ، عن أبي رافع ، قال : قالت فاطمة : يا رسول الله ، ألا أعق عن ابني دما ، قال : لا ، احلقي رأسه وتصدقي بوزنه على المساكين أواقي من ورق ، أو فضة.
المعجم الكبير للطبراني (1/ 310) 917 - حدثنا محمد بن النضر الأزدي، ثنا موسى بن داود الضبي، ح وحدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا معلى بن مهدي، قالا: ثنا شريك، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع ، قال: لما ولدت فاطمة حسنا رضي الله عنهما، قالت: يا رسول الله، ألا أعق عن ابني؟ قال: " لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره ورقا - أو قال: فضة - على المساكين " فلما ولدت حسينا فعلت به مثل ذلك، وقال موسى بن داود في حديثه: على الأوفاض والمساكين