- أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا، ولا ينزلَ به واديًا، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه
أخرجه الدارقطني (3/ 78)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، والبيهقي (11945) باختلاف يسير.
سنن الدارقطني (3/ 78) 290 - ثنا أبو سهل بن زياد نا محمد بن غالب نا محمد بن عقبة السدوسي نا يونس بن أرقم أبو أرقم الكندي نا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن بن عباس قال كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذا كبد رطبة فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأجازه أبو الجارود ضعيف
[لمعجم الأوسط - للطبراني] (1/ 231) :
760 - حدثنا أحمد بن بشير قال: نا محمد بن عقبة السدوسي قال: نا يونس بن أرقم، عن أبي الجارود، عن حبيب بن يسار، عن ابن عباس قال: كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه: لا يسلك به بحرا، ولا ينزل به واديا، ولا يشتري به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجازهلا يروى هذا الحديث عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.
تفرد به: محمد بن عقبة
السنن الكبرى للبيهقي (6/ 111) 11945- وقد روى فيه حديث مسند ضعيف أخبرنا أبو الحسن : على بن أحمد بن عبدان أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا تمتام محمد بن غالب حدثنا محمد بن عقبة السدوسى حدثنا يونس بن أرقم الكندى أبو أرقم حدثنا أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس قال : كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأجازه.